المعاملات المالية

شارك شخصاً بمبلغ بالتساوي على أن يدير العمل نظير ربح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٩٦٣

السؤال

قمت بمشاركة شخص في زراعة قطعة أرض، على أن يدفع كل منا مبلغًا مساوياً للآخر، وسوف أقوم أنا بإدارة الزراعة نظير الربع في الربح، ثم يقسم باقي الربح بيننا، ما حكم هذه الشراكة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الصورة من الشركة التي ذكرتها في سؤالك أجازها الحنابلة وجماعة من الفقهاء.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: أو ليعمل فيه -أي المال- البعض من أرباب الأموال فقط، على أن يكون له - أي العامل منهم - أكثر من ربح ماله، كأن تعاقدوا على أن يعمل رب السدس، وله ثلث الربح أو نصفه ونحوه، وتكون الشركة فيما إذا تعاقدوا على أن يعمل بعضهم على هذا الحكم عنانًا من حيث إحضار كل منهم له ومضاربة، لأن ما يأخذه العامل زائدًا على ربح ماله في نظير عمله في مال غيره. وانظر الفتاوى التالية: 75921، 15291، 19603.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 35162

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص