الصلاة
حكم الصلاة خلف من ينقر الصلاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٩٧٣
السؤال
ذهبت للمسجد لأصلي الظهر، فإذا بالإمام قد انتهى من الصلاة، فوجدت مجموعة من المصلين، ويؤمهم شاب، فصليت معهم، الذي يؤم بالمصلين صلاته نقرها نقرة الغراب، لم أستشعر في صلاتي معهم خشوعا، فصليت مرة أخرى صلاة الظهر.
هل هذا جائز؟ ما حكم الشرع في هذا الموقف؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الإمام لا يطمئن في الأركان فإن الصلاة خلفه باطلة، وعليك وعليه وعلى الذين صلوا بصلاته إعادتها؛ لأن الطمأنينة ركن في الصلاة كما هو مفصل في الفتوى رقم: 13210.
أما إذا كانت سرعة هذا الإمام لا تبلغ درجة الإخلال بالطمأنينة فإن الصلاة خلفه صحيحة ولا تشرع لك إعادتها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 35181
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
