المعاملات المالية
حكم الهدايا والنقود التي تدفع للأم عند الولادة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٠١٦
السؤال
هل النقود التي تدفع للأم عند ولادتها من أقاربها (تسمى نقوط) من حقها أم من حق البيبي شرعاً، ولا يجوز لها أن تأخذها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الهدايا مما يختص عادة بالمولود كملابسه ونحوها فهو مختص به، وأما إن كانت نقوداً ونحوها فإن كان العرف يقتضي أنها للأم فهي لها، وإن أعطيت باسم المولود. أما إن كان العرف يقتضي خلاف ذلك وأن المقصود بها المولود فهي له وحيث حكم بأنه للأم فإن لها التصرف فيها بالإعطاء وغيره.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 120985
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
