المعاملات المالية
الأصل جواز الاتجار بماء الشعير
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬١١٩
السؤال
ما حكم تجارة ماء الشعير الخالي من الكحول (البيرة) وسأقوم بإحضارها من دولة أوروبية، ما رأيكم في ذلك؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا المشروب خاليًّا من الكحول أي ليس مسكرًا فلا بأس بشربه والاتجار به؛ لأن الأصل في الأعيان الإباحة. قال سبحانه: وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ[الجاثـية:13]، وقال سبحانه: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً[البقرة:29]، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً[البقرة:168].
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 35258
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
