الأخلاق والآداب

حكم تبني اللقيط ورعايته وتربيته

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬١٣٢

السؤال

هل يجوز تبني طفل غير شرعي، تخلى عنه أبواه، ومنحه الاسم العائلي حفاظا عليه على أن نخبره بالحقيقة متى أصبح كبيرا؟ وهل له نفس أجر اليتيم؟ وجزاكم الله خيرا عنا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التبني حرام مطلقاً سواء كان الطفل المتبنى لقيطاً، أو يتيماً، أو غير ذلك، لعموم دليل التحريم، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7167.

وأما عن رعاية هذا الطفل وتربيته: فنرجو أن ينال به أجر كفالة اليتيم، فإن اللقيط ـ وهو مجهول الأبوين ـ له حكم اليتيم، لأنه فاقد الأبوين كاليتيم، وكفالته فرض كفاية ككفالة اليتيم، ولصاحبها من الأجر ما لكافل اليتيم، وراجع في هذا الجواب رقم: 15187.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 217237

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص