الزكاة والصدقات

هل يتصدق من مال أمه بدون إخبارها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٢٣٧

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم.

أعتذر إليك مسبقا، لأني أوردت سؤالين معا.

صادف أني كنت يوما في السوق و معي مبلغ كاف من النقود، فالتقيت برجل مسن سألني بعض النقود فرفضت لأنها لم تكن نقودي، بل هي لوالدتي، وستشك في صدقي عندما أخبرها عما فعلت بالمبلغ الناقص، فما هو مدى صحة عملي هذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس عليك فيما فعلته شيء، بل إنه هو التصرف الصحيح؛ لأنه لا يجوز لك التصرف في مال أمك إلا بإذنها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه الترمذي.

هذا إذا كان هذا المال عندك كوديعة، أو كنت وكيلاً عن أمك فيه بمعاملة ما، أما إذا كان هذا المال قرضاً عندك، فإن لك أن تتصرف فيه كيفما تشاء.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 35287

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص