الزكاة والصدقات

الاشتراك في الصدقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٣١٥

السؤال

هل يجوز لي أن أشترك مع صديقي في الصدقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليكما في الاشتراك في الصدقة أنت وصديقك، ولا يضيع الله ثوابكما، ولا يذهب أجر كليكما؛ فإنه تعالى لا يضيع أجر المحسنين.

وإن كان ذلك أنفع للفقير؛ بأن كان المال الواصل إليه من كليكما أكثر سدًّا لحاجته، فهذا أحسن من أن يتصدق كل منكما بمفرده.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 398188

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص