الصلاة
مدى تأثير لبس الرجل سلسلة فضة على صلاته
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٤٦٤
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فما حكم لبس الرجل سلسة من فضة في اليد أو الرقبة من غير تشبه؟ وهل تجوز صلاته إذا صلى وهو يلبسها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لبس الرجال لسلاسل الذهب أو الفضة من المحرمات، ولا يخلو من التشبه بالنساء أو الكفار. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 6148، والفتوى رقم: 21424.
هذا في ما يتعلق بحكم اللبس عمومًا. أما في حال الصلاة فإنه لا يؤثر في صحتها، قياسًا على صحة الصلاة مَنْ لبس الحرير فيها من الرجال. وانظر الفتوى رقم: 23207.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 35447
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
