الزكاة والصدقات

أعطى والده زكاة ماله ليوزعها ثم استرجعها منه لشراء منزل

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٦٦٨

السؤال

أخرجت زكاة المال، ووكلت والدي بتوزيعها، بعد يومين قمت بشراء منزل جديد، فاضطررت لاسترجاع مبلغ من زكاة المال من والدي لسداد ثمن المنزل الجديد. ونويت أن يكون المبلغ المأخوذ دينا علي، وأنوي إخراجه عندما تتيسر الأمور.

هل علي وزر؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت زكاتك معجلة فلا حرج عليك في استرجاع ما أعطيته لوالدك، ودفعه في ثمن البيت؛ لأن الزكاة لم تجب عليك والحال هذه.

وأما إن كانت الزكاة قد وجبت عليك، فهذا المال لم يتعين للزكاة بعزله، كما في الفتوى: 285700. لكن عليك المبادرة بإخراج بدله، مع الاستغفار والتوبة إلى الله -تعالى- من تأخير الزكاة؛ فإن تأخيرها بعد وجوبها لا يجوز. وانظر الفتوى: 129871.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 483049

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص