النكاح والطلاق

منع الزوجة زوجها من إرسال صور الأبناء لأهله خوفًا عليهم من الحسد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٦٩٣

السؤال

زوجتي لا تقبل إرسال صور أبنائنا إلى أمي، وإخوتي؛ لأنهم لم يرسلوا لها صور أبنائهم، وتخشى عليهم من العين. فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني بقولك: ما حكم الشرع -أي هل هي مُحِقَّة في الخوف عليهم من العين؟ فالجواب نعم، والعين حق، كما بيناه في الفتوى: 188355

وخوفها عليهم من العين لا يبرر لها أن تحجر على زوجها في التصرف بإرسال، أو عدم إرسال الصور، فإن هذا لا نعلم أن له نظيرا، أو أصلا في الشرع، وإنما يشرع لها أن تعوذهم بالتعويذات، والرقى الشرعية، وقد ذكرنا شيئا منها في الفتوى: 322711.

وإن كنت تعني بقولك: ما حكم الشرع -أي في عدم قبول زوجتك لإرسال الصور، فالجواب أنها ليس لها الحق في منعك أنت من الإرسال.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 483151

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص