النكاح والطلاق

حكم يمين الطلاق على الزوجة غير المدخول بها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٨٠٨

السؤال

أغضب جدا في نهار رمضان؛ لأني مدخن سجائر، وفي يوم من أيام نهار رمضان, تشاجرت مع زوجتي شجارا شديدا، وأصبحت أصيح بها، وانفعلت جدا في الهاتف، وألقيت عليها يمين الطلاق، وكنا قد كتبنا الكتاب ولم أدخل بها، وفي اليوم التالي مباشرة تصالحنا وتراضينا.

هل بهذا يقع الطلاق، علما بأني الآن متزوج بها وبيننا ولد؟

أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى حد يسلب إدراك صاحبه ويغلب على عقله؛ وراجع الفتوى رقم: 98385

وعليه فإن كنت تلفظت بالطلاق مغلوبا على عقلك غير مدرك لما تقول، فطلاقك غير نافذ، وأما إن كنت تلفظت بالطلاق مدركاً لما تقول، ولم تكن دخلت بزوجتك، أو خلوت بها خلوة صحيحة، فقد بانت منك زوجتك بهذه الطلقة، وإن كنت راجعتها دون عقد جديد فالرجعة باطلة، والواجب عليك مفارقة زوجتك حتى تعقد عليها عقدا جديداً.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.

وننبهك إلى أن التدخين محرم، وللوقوف على بعض الأمور المعينة على الإقلاع عنه، راجع الفتوى رقم: 20739، والفتوى رقم: 129949.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 217681

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص