المواريث

من توفي عن زوجة وثلاث بنات وأخت شقيقة وابني أخ شقيق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٨١٤

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: ـ للميت ورثة من الرجال: (ابن أخ شقيق) العدد 2 ـ للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 1

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, ولبناته الثلثان ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}, والباقي لأخته الشقيقة ـ تعصيبًا؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الأخت ما بقي بعد فرض البنت، وقال: وما بقي فللأخت. رواه البخاري.

ولا شيء لابني الأخ الشقيق؛ لأنهما محجوبان بالأخت الشقيقة حجب حرمان، لكونها عاصبة, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا, للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ وللبنات ثلثاها ـ ثمانية وأربعون سهمًا, لكل واحدة منهن ستة عشر ـ وللأخت الشقيقة الباقي ـ خمسة عشر سهمًا ـ وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24 * 3

72

زوجة

3

9

3 بنات

16

48

أخت شقيقة

5

15

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 217699

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص