الزكاة والصدقات

لا يشترط أن تكون الصدقة الجارية عن الميت من ماله

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٨٦١

السؤال

هل لا بد للصدقة الجارية أن تكون من مال المتوفى الخالص، أم يمكن أن يدفعها عنه أحد أبنائه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الصدقة الجارية لا يشترط أن تكون من مال الميت, بل يصح أن تكون من مال أحد أبنائه, أو غيرهم.

وراجع التفصيل في الفتوى: 56783 وهي بعنوان: "انتفاع الميت بالصدقة عنه جارية، أو غير جارية"

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 398515

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص