الطهارة

حكم إصابة الثوب بماء منفصل عن غسل النجاسة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٩٠٥

السؤال

الماء المنفصل عن النجاسة (الذي غسلت به النجاسة) ولمس جسمي أو ملابسي التي أرتديها، لكني لا أعلم هل هو متغير أم لا، فهل لا زالت ملابسي التي أرتديها طاهرة لأني شاكّ أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تشك في نجاسة الماء المنفصل عن غسل النجاسة, فما أصابك منه لا ينجس ثيابك, فهي باقية على طهارتها؛ فالأصل في الأشياء الطهارة, فلا يحكم بنجاستها إلا بيقين. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 168445.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 304297

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص