الطهارة

يجزئ التيمم عن الغسل والوضوء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٣٬٩٤٨

السؤال

ماذا يعمل الإنسان إذا أصابه (الودي ـ المذي ـ المني) في مكان لا يتوفر فيه الماء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن وجب عليه الاغتسال لخروج المني، أو لزمه الوضوء لانتقاضه بخروج الودي أو المذي، وحان وقت الصلاة، ولم يجد ماء بعد البحث والتفتيش عنه ولو بالشراء، إلا أن يكون بثمن زائد على ثمنه المعتاد، فإنه يتيمم ويصلي، وإن رجا وجود الماء آخر الوقت المختار فالأولى له تأخير الصلاة إليه.

وإن أصاب الودي أو المذي ثيابه لم يلزمه التيمم له على الراجح من قولي العلماء، وهو قول الجمهور، خلافًا للحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

والدليل على إجزاء التيمم عن الغسل والوضوء قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً[النساء:43].

وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمس بشرتك. رواه أحمد.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 35622

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص