النكاح والطلاق

قال إن خرجت فأنت طالق فهل تطلق إذا خرجت لحاجة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٠٠٥

السؤال

تشاجرت مع زوجي في طهر بعد مجامعة ، فقال لي إنك إذا خرجت من المنزل فأنت طالق. وأنا مضطرة للخروج فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا، وما الحل له؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجك قد علق طلاقك على الخروج من المنزل، فإذا خرجت ولو مع الحاجة لذلك فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا قصد الزوج التهديد ولم يقصد طلاقا. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وعليه، فإذا خرجت غير ناسية ولا مكرهة فالطلاق نافذ عند الجمهور، وهو القول الراجح الذي نفتي به. ولزوجك مراجعتك قبل انقضاء العدة إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره، نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 121434

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص