النكاح والطلاق

حكم قول الزوجة إني طالق إن فعلت كذا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٢٠٥

السؤال

لي صديق عاقد قرانه على امرأة لكن لم يدخل بها بعد, و في حوار معها قالت له معلومة فأراد أن يتأكد فقال لها: قولي إني طالق إن كذبت عليك, فقالت كذلك وهي متأكدة أنها صادقة.

وبعد مدة تذكرت معلومة ولكنها غير متأكدة من صحتها, ولكن إن كانت صحيحة تكون قد كذبت عليه.

فهل تعتبر طالقا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق بيد الزوج وليس بيد المرأة، وعليه فلا يقع طلاق تلك المرأة لنفسها ولو تبين كذبها على زوجها، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، وليس موضوع السؤال منه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 121579

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص