أحكام متنوعة

حكم لبس الرجل السلاسل والأساور إن كان العرف لا يعتبره تشبها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٢٤٤

السؤال

سؤالي يتطلب تركيزا.

في المجتمع الجزائري وعرفه، يجوز للرجل والمرأة لبس السلاسل أو القلائد، أو الأساور ولا يعتبر ذلك تشبها.

عمري 16 سنة، وعندي سلسلة على شكل خيط مكتوب فيها حرف S بمعنى سيف اسمي.

فهل هناك مشكلة في لبسها إذا كانت النية والعرف لا يعتبرانها تشبها، أم يلعنني الله لأنني ألبسها رغم صلاتي وطاعاتي له؟ أفيدوني منطقيا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ثبت أن العرف في بلدكم قد جرى بذلك في حق الرجال والنساء جميعا، فقد انتفى مانع التشبه في بلدكم، ويبقى النظر في غلبة ذلك على أهل المعاصي والمجون، فإن كان الأمر كذلك، فهذا مانع آخر من اللبس، وراجع في ذلك الفتويين: 117331، 255424.

ثم ننبه السائل على أن المعاصي التي توعِّد أصحابها باللعن، يكون أصحابها معرضين له وإن كانت لهم طاعات أخرى من الصلاة والصيام وغير ذلك، فهم تحت مشيئة الله تعالى: إن شاء عذبهم، وإن شاء عفا عنهم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 398698

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص