النكاح والطلاق

من وكّل غيره في طلاق زوجته ثم ألغى الوكالة قبل التطليق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٢٤٩

السؤال

أنا مصري، وأعمل في السعودية، وحدثت مشكلة مع زوجتي؛ فقررت أن أطلقها، ولكن عن طريق عمل توكيل في الشهر العقاري لأخي، على أن يقوم هو بتنفيذ الطلاق باستخدام توكيل الطلاق عن طريق المحامي، ومرت شهور، وحدث صلح؛ فأبلغته أن يوقف تنفيذ الطلاق، ويمزق التوكيل، وفعلًا مزق التوكيل، ولم يقم بإجراءات الطلاق، ورجعت إلى مصر بعد تسعة أشهر، وحدثت معاشرة مع زوجتي، فما حكم هذا الطلاق الذي لم تتم إجراءاته، وتم إلغاؤه؟ وما حكم معاشرتي لزوجتي؟ شكرًا لكم على سعة صدركم.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت لم تتلفظ بطلاق زوجتك، ولكنّك نويت تطليقها، ووكلت غيرك في طلاقها، ثم ألغيت الوكالة قبل تنفيذ إجراءات الطلاق، فزوجتك باقية في عصمتك، لم يقع عليها طلاق، ومعاشرتك لها مباحة، لا إشكال فيها، وانظر الفتوى: 112401.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 398713

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص