النكاح والطلاق

ألفاظ لا يقع بها الطلاق

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٢٧٠

السؤال

ما حكم شخص قال أتمنى أن أطلق زوجتي؟ وسؤالي الثاني: ما حكم شخص قال ما دمت لا أفتي بغير علم فزوجتي على ذمتي؟ وهل الإفتاء بغير علم شرك أو كفر أصغر أو أكبر أو شرك أكبر أو أصغر؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنخشى أن تكون مصابا بالوسوسة في هذا الباب، وعلى كل حال فلا يقع باللفظين المذكورين طلاق، ولا يترتب إثم على قائل ما ذكر، والفتوى بغير علم معصية ولكن ليست شركا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 304408

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص