النكاح والطلاق

إطلاق النظر إلى النساء بقصد الخطبة لا يجوز

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٣٩٢

السؤال

هل يجوز النظر للفتيات في الأماكن العامة؟ والهدف والله هو البحث عن زوجة وليس للمعاكسة

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أباح الشرع نظر الرجل إلى من يريد خطبتها من النساء. ففي سنن ابن ماجه عن محمد بن سلمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئٍ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. فمن وقع بصره اتفاقًا دون قصد منه على امرأة، أو أخبر عنها من إحدى قريباته أو غيرهنَّ، وعزم على نكاحها جاز له النظر إليها على وجه تنتفي به الخلوة. وأما النظر إلى النساء بإطلاق فلا يجوز، بل قد يترتب عليه اتهام الإنسان في دينه، لأن هذا هو شأن الفساق. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22466.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 35829

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص