الزكاة والصدقات

إعطاء العامل مالاً على سبيل الصدقة مشروع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٤٠١

السؤال

السلام عليكم

إذا ذهب شخص لمحل و اشترى أغراضا، وقام أحد العمال بإيصال الأغراض إلى سيارته وقام هذا الشخص وأعطاه مبلغٍا من المال كصدقة فهل يجوز؟ علمًا أنه لم يقصد بها رشوة ولم يخبره مسبقًا أنه سوف يعطيه شيئا، وسواء أعطاه أم لا فإن العامل ملزم بحمل الأغراض .. فما الحكم في ذلك؟ شكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعطاؤك هذا العامل مبلغًا من المال على سبيل الصدقة مشروع، وهو إحسان تثاب عليه إن قصدت به وجه الله تعالى، ولا يعتبر رشوة؛ لأنه ليس فيه إحقاق باطل أو إبطال حق أو تضييعه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 35841

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص