أحكام متنوعة

لا أثر لصغر الزوجة ولا صغر سن الصابغ

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٥٣٣

السؤال

الحكم في صبغ الشعر للرجل باللون الأسود. مع العلم أن سني 41 عاما فقط والشيب يملأ رأسي ويعطيني سنًا أكبر مني بكثير، وزوجتي صغيرة السن والمظهر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما حكم صبغ الشعر بالسواد فقد سبق في الفتوى رقم: 24124، ولا أثر لصغر الزوجة ولا صغر سن الصابغ.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 35906

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص