الزكاة والصدقات

حكم إخراج زكاة المال طعاما

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٥٥٨

السؤال

هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي في صورة طعام للفقراء والمساكين - لاسيما ونحن في رمضان, ولا يخفى عليكم ارتفاع الأسعار وعدم قدرة بعض الفقراء على شراء الغذاء -؟ وما عيار الذهب الذي تحسب عليه الزكاة؟ هل هو عيار 24 أو 21 أو 18؟ أفيدوني - بالله عليكم -.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى: فزكاة النقود تُخرج من النقود ولا تُخرج طعامًا, والمفتى به عندنا عدم جواز إخراج زكاة النقود طعامًا, وانظر الفتوى رقم: 27647 عن إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية, والفتوى رقم: 80337, والفتوى رقم: 3012.

وأما العيار المعتبر في زكاة الذهب فهو عيار 24, وانظر الفتوى رقم: 205648, والفتوى رقم: 125255.

والله تعالى أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 218029

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص