النكاح والطلاق
من قال لزوجته: "إن طلبت الطلاق فأنت طالق" وحكم من قال: "لسنا بأزواج"
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٥٩٦
السؤال
قلت لزوجتي: "إن أتى يوم وطلبت الطلاق فأنت طالق" وكنت أعلم يقينًا أنها لن تطلبه لحسن معاملتي لها، ثم تدخل شيطان إنس وحرضها في يوم على طلب الطلاق، وإن قلت لها: "نحن خلاص لسنا بأزواج" فهل يقع وإن كان تهديدًا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما صدر منك تعليق لطلاق زوجتك على طلبها الطلاق، وقد أوضحنا حكم الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 17824، فراجعها.
وهذا فيما يتعلق بالسؤال الأول.
وبخصوص السؤال الثاني: فقول الزوج لزوجته: "لسنا بأزواج" من كنايات الطلاق، لا يقع به الطلاق إلا إذا قصده الزوج, وانظر الفتوى رقم: 51286.
وننبه إلى أن الزواج شعيرة من شعائر الله, وميثاق غليظ بين الزوجين لا ينبغي توهينه بالتلفظ بمثل هذه الألفاظ.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 218188
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
