أحكام متنوعة

حكم ظهور الزوجة بدون حجاب على إخوة المرتضع

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٦١٧

السؤال

سؤالي: أختي أرضعت ابنتي، وأختي لها أولاد صبيان. هل يجوز لزوجتي أن تظهر على أولادها؟

جزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال -صلى الله عليه وسلم-: يحرم من الرضاع، ما يحرم من النسب. متفق عليه.

فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه، دون إخوته وأخواته وأصوله؛ كما تقدم في الفتوى: 102866.

وبناء على ما سبق، فإن أولاد أختك لا يصيرون محارم لزوجتك بمجرد إرضاعها لابنتك, وبالتالي؛ فإنه لا يجوز لزوجتك الظهور بدون حجاب بحضور أولاد أختك، إذا وصلوا إلى مرحلة البلوغ, أو المراهقة.

وانظر المزيد في الفتوى: 30063. وهي بعنوان: "السن التي تحتجب فيها المرأة عن الطفل"

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 398887

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص