الصلاة

كراهية الصلاة إلى جهة النائم والجالس

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٧٤٨

السؤال

هل تجوز الصلاة أمام النائم أو الجالس؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العلماء كرهوا الصلاة إلى جهة النائم لما يمكن أن يحصل منه من كشف عورة أو حدوث مشوش. قال الدسوقي : قوله كنائم، أي فهو مشغل باعتبار ما يعرض له من خروج شيء منه يشوش على المصلي أو كشف عورته.

وأما الصلاة إلى جهة الجالس فمكروهة إن كان مواجهًا، وإن كان يستتر بظهره ففيها تفصيل. قال الدسوقي : والحاصل أن الاستتار بالشخص المواجه له مكروه مطلقًا، وأما الاستتار بظهره فإن كانت امرأة أجنبية أو كافرًا أو... فالكراهة، وإن كان رجلاً غير كافر، جاز من غير كراهة، وإن كانت امرأة محرمًا فقولان، والراجح الجواز. (1/246).

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 36033

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص