المعاملات المالية

حكم تعويض من تعرض للسرقة بساعات عمل إضافية لم يعملها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٨٧١

السؤال

سرق مبلغ من المال من أحد الموظفين لدي، وأريد أن أعوضه عنه نظرا لظروفه الصعبة، وذلك باحتساب ساعات عمل إضافية له زيادة على مرتبه، وهو فى الأصل لا يعملها، وانما طريقة لتعويضه عن ما سرق منه فقط، مع العلم بأن عدد الساعات الإضافية يوازى المبلغ المسروق فقط، فهل هذا حلال أم أنها سرقة وأساعده عليها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك ذلك ما لم تأذن لك جهة العمل فيه؛ لأنه من الخيانة المحرمة، وهو أكل لمال من ائتمنوك على أموالهم بالباطل، وإنما يجوز لك التصرف في مالك الخاص.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 122084

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص