المعاملات المالية

حكم إدخال الإمام الإنترنت في المسجد ودفع اشتراكه من أموال المسجد

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٩٤٧

السؤال

سيدي: أنا إمام بأحد المساجد، وأحتاج إلى الإنترنت داخل المسجد لتحضير الدروس، أو الخطب، أو الفتاوى، أو تصفح الجرائد، أو الاطلاع على أي جديد، بالإضافة إلى أنني أساعد كل من يحتاجها من طلبة، أو تلاميذ، فهل يجب علي تسديد الاشتراك الشهري من راتبي الخاص؟ أم يجوز من مال المسجد، علما أنني لو سددته من مالي الخاص فسأتضرر؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأموال التي توقف على جهة معينة كالمسجد، لا يجوز صرفها إلى غير هذه الجهة، ومصالحها المتعلقة بها، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 72627، 127803، 93957.

وبناء عليه، فالذي نراه أنه ليس لك دفع الاشتراك في خدمة الإنترنت من مال المسجد، وما ذكرته من كونك قد تحضر من تلك الخدمة دروسا وخطبا يمكن الاستغناء عنها بتحضير ذلك من الكتب والمكتبات الإلكترونية، ولا يلزم اقتناء تلك الخدمة لهذا الغرض .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 218581

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص