الصيام

حكم من نوى صيام تطوع ولم يصمه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٩٥٧

السؤال

لقد نويت أن أصوم يوم الاثنين والخميس فصمت يوم الخميس ولم أصم يوم الاثنين دون أي سبب فهل يجب أن أصوم يوم الاثنين طالما أني نويت؟ ملاحظة: ( إن كنت سنياً فأجب فإذا أجبت وأنت لست سنياً فالله سيحاسبك).....

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن نوى أن يصوم يومًا -في غير رمضان- ثم لم يصم فلا يلزمه قضاؤه. ومن ابتدأ في صوم تطوع كصيام الاثنين فله أن يفطر أثناء النهار، ولا يلزمه قضاء اليوم على الراجح من قولي العلماء، لكن يستحب له ذلك. وقد سبق بيان ذلك مفصلاً في الفتاوى التالية: 3473، 17305، 28406.

وعن منهجنا في الفتوى راجع الفتوى رقم: 1122.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 36293

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص