الزكاة والصدقات

تصرف الزكاة للفقير لفقره

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٤٬٩٦٢

السؤال

لي بعض الأقارب لا يقدرون على مصاريف الحج أو العمرة هل لي أن أرسل لهم من زكاة المال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الشخص مكفياً بنفقته على نفسه أو نفقة غيره عليه، فلا يصح أن تصرف إليه الزكاة ليحج بها أو يعتمر. أما إذا كان فقيرًا فلا حرج في صرفها إليه لفقره.

وإذا حج بها فحجه صحيح ولا شيء عليه، وعلى من دفعها إليه. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 22757، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 36211.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 36305

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص