أحكام متنوعة
شرح قاعدة (ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال)
السؤال
الحمد لله وبعد
شيخنا الفاضل .. هلا شرحتم لنا القاعد الأصولية في باب الحاجيات التي تقول {ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال} أرجو تبسيط القول مع ذكر الأمثله لذلك.
وصلى الله على نبينا محمد.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الأصوليون أن العلة قد تخصص أصلها الذي استنبطت منه وقد تعممه، ولكنها لا يمكن أن تعود على أصلها بالإبطال. قال صاحب المراقي:
وقد تخصص وقد تعمم=====لأصلها لكنها لا تخرم
ولا تخرم أي لا تفسد أصلها ولا تعود عليه بالإبطال، ومعنى اشتراط عدم عودها على الأصل بالإبطال: أنه لا يمكن اعتبار تعليل يبطل أصلها الذي استنبطت منه؛ لأن إبطال أصل العلة الذي هو منشؤها إبطال للعلة نفسها.
وراجع الفتوى رقم: 5438، فإن فيها شيئًا من بسط هذه المسألة والتمثيل لها. وراجع أيضًا الفتوى رقم: 7086.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 36325
٠ مشاهدةدليل الألوان
