النكاح والطلاق

حكم الطلاق بالكتابة عبر النت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٠٤٢

السؤال

أنا مصري مقيم بدول قطر وزوجتي بمصر، وقد حدثت مشادة كلامية بيني وبينها وتم علي إثرها الطلاق عن طريق النت بالكتابة, علما أنه في المرة الأول كان لعبا منها لطلبها الطلاق -والمرة الثانية تم الطلاق وكانت النية أني أطلقها؟

ولكم جزيل الشكر.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة الطلاق بواسطة الإنترنت مثل الطلاق بالكتابة يعتبر من الكناية بالطلاق، ولا يقع إلا إذا نواه الزوج المطلق.

وعليه، فإذا كنت قد كتبت الطلاق قاصداً إيقاعه فقد وقع، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها إذا كان الطلاق الواقع واحدة أو اثنتين ولم يسبقة طلاق، فإن كان هذا الطلاق هو الثالث فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، والعدة تنتهي بطهر الزوجة من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 122195

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص