النكاح والطلاق

قول الزوج والله لو سبتني زوجتي فلن تظل في بيتي دقيقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٠٤٥

السؤال

كنت قبل كتب كتابي دائما أقسم بالله العظيم أن زوجتي إن سبتني فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة وأعني بذلك الطلاق، و بعد أن كتبت كتابي نسيت أنني متزوج فصدر مني هذا اللفظ، ولا أعرف حتى ماذا كانت نيتي حين نطقته، كل ما أعرفه أنني لو كنت ذاكرا كتب الكتاب لما نطقته.

و هذا اللفظ هو: و الله لو شتمتني زوجتي فإنها لن تظل في بيتي دقيقة واحدة.

فهل إذا سبتني تكون طالقا أم أن هذا لغو أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت تقصد بكتابة الكتاب حصول العقد الشرعي بأركانه من حضور ولي المرأة، مع شاهدي عدل، مع مهر، وصيغة دالة على النكاح، فالزوجة يلحقها الطلاق.

وأما قولك [ لن تظل في بيتي دقيقة ] فهو حلف على الوعد بطلاقها إن قصد الطلاق عند الشتم، وبالتالي فإذا شتمتك ولم تطلقها فقد حنثت ولزمتك كفارة يمين.

وأنواع هذه الكفارة تقدمت في الفتوى رقم: 107238

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 122198

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص