الأيمان والنذور

حلف ألا يفطر مع أصدقائه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٠٥٧

السؤال

أنا صائم صيام تطوع، وقال لي أصدقائي: أفطر معنا، فحلفت يمينا ألا أفطر.

فهل علي كفارة أم لا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أنك قد قصدت الحلف على عدم الفطر مع أصدقائك. فإذا كان الأمر كذلك فتحنث، وتلزمك كفارة يمين إذا أفطرت معهم.

أما إذا كانت لك نية أخرى تخالف هذا الظاهر فيكون لها اعتبارها؛ إذ اليمين مبناها على نية الحالف.

قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له، انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 484072

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص