النكاح والطلاق

هل يقع الطلاق إذا تكلم الزوج بما يدل على ندمه من عدم إيقاعه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٣٠١

السؤال

لدي سؤال و أنا صاحب الفتوى رقم 121487 فضيلة الشيخ ربما كان سؤالي غير واضح كفاية، أنا لم أطلق، وإنما كان هناك خلاف بيني وبين زوجتي، وكنت أتحدث مع أخي لحل الخلافات، وكنت أذكره بما كان يحصل، وقلت له إني من أول مشكلة كبيرة وقعت بيننا أنه لازم كان اتخذت قرارا بأن (أفزر هالدمل) سألني ما قصدي بهذه العبارة فقلت له الطلاق.

ولكن بسبب تدخل أهل الخير حل الموضوع. هل في هذا القول يقع الطلاق؟ مع العلم أني كنت أتحدث له أنه كان من المفروض أن اتخذت في ذلك الوقت القرار بالطلاق وعندما كنت أتحدث مع أخي لم يكن في نيتي أن يقع الطلاق بمجرد أن أخبره عن ما كان لازم أن يحدث في الماضي، و إنما كان كلامي أنه بمعنى أني ندمت لأني لم أفعل هذا الشيء؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يلزمك طلاق بما تلفظت به لأخيك مما يشعر بندمك على عدم تطليقك زوجتك سابقا عند حصول أول مشكلة مع زوجتك، وراجع الفتوى رقم: 97022 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 122350

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص