المواريث

مات عن زوجة وأم وسبعة أبناء وإخوة وأخوات أشقاء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٣٣٦

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

ـ للميت ورثة من الرجال:

(ابن) العدد 7

(أخ شقيق) العدد 12

ـ للميت ورثة من النساء :

(أم )

(زوجة) العدد 1

(أخت شقيقة) العدد 11

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث، وقال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}.

ولزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي لأبنائه السبعة ـ تعصيبا ـ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة والأخوات لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما للأم سدسها ـ ثمانية وعشرون سهما ـ وللزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهما, ولكل ابن سبعة عشر سهما, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة / أصل المسألة

24 * 7

168

أم

4

28

زوجة

3

21

7 أبناء

17

119

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 218665

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص