الزكاة والصدقات

هل إنفاق الزوجة على زوجها وأولادها يعتبر من الزكاة؟

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٤٣٨

السؤال

امرأة متزوجة، لها مالية خاصة، وتتحمل جميع نفقات المعيشة لأولادها، وزوجها يعتبر ذلك من زكاة المال.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تنفقه المرأة المذكورة على أولادها, وزوجها، لا يصح أن يكون زكاة، كما سبق تفصيله في الفتوى: 8476

وهي بعنوان: " دفع الزوجة لإيجار البيت، والإنفاق على الأولاد هل يحتسب من الزكاة"

لكن يجوز للمرأة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير، كما فصلناه في الفتوى: 25858، ولكن لا بد من تمليكه إياه بنية الزكاة، فلا يصح احتساب ما تنفقه على حوائج المنزل من الزكاة دون تمليكها للزوج.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 399082

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص