أحكام متنوعة

لبس المرأة البنطال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٤٥١

السؤال

هل يجوز ارتداء المرأة البنطال الذي لا يصف، ولا يشف، أم إن ذلك من التشبه بالرجال؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلبس المرأة البنطال، إذا كان أمام الزوج، أو أمام المحارم، وكان ساترًا لما يجب ستره عن المحارم؛ فهو جائز، ولا يكون من التشبه بالرجال، إلا إذا كان البنطال مختصًّا بالرجال، فلا يجوز للمرأة لبسه، وقد سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله- في برنامج: نور على الدرب، عن حكم لبس البنطلون للرجال والنساء؟

فأجاب: لا أعلم فيه مانعًا، إذا كان على هيئة ليس فيها ما يصف العورة، بل يستر العورة، وليس فيه تشبه، فالبنطلون الذي يختص بالرجال، لا تلبسه المرأة، والذي يختص بالمرأة، لا يلبسه الرجال. انتهى.

أمّا خروج المرأة بالبنطال أمام الأجانب، فغير جائز إذا لم يكن فوقه ما يستر بدن المرأة، وراجعي الفتوى: 377527.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 399139

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص