الطهارة
حكم مس الحائض للمصحف مجزءاً كحكم مسه كاملاً
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٥٩٥
السؤال
هل يجوز للحائض أن تمس المصحف المجزأ لا المصحف الكامل ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للحائض مس المصحف ولو مجزأ لقوله تعالى: ( لا يمسه إلا المطهرون ) [الواقعة: 79 ] وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم :" ولا تمس القرآن إلا طاهراً" رواه مالك والحاكم والدارقطني، وفي لفظ" إلا وأنت على طهر"
وقد رخَّصَ بعض أهل العلم لها في مسه كاملاً أو مجزأ إن احتاجت إلي ذلك لتعلم أو تعليم، لأن حدثها لا يرتفع إلا بانقطاعه، بخلاف غيرها ممن يستطيع رفع حدثه كالجنب، ويكون مسها له -والحالة هذه- بحائل أو بعود طاهرين. والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 6592
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
