أحكام متنوعة
حكم نكاح بنت الأخ من الرضاع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٦٤١
السؤال
عمي تزوج بفاطمة فأنجب طفلا، ثم مات عمي وتزوج أخوه فاطمة فأنجب محمدا، وعندما كان عمي متزوجا بأمي رضع منها شخص آخر، فهل يجوز لي أنا محمد الزواج من ابنته؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الرجل الذي رضع من أمك يعتبر أخًا لك من الرضاعة، ولا يجوز لك الزواج من ابنته؛ لأنها ابنة أخيك من الرضاع؛ ففي الحديث المتفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 36604
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
