المعاملات المالية
حكم اقتراض الذهب
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٧٢٦
السؤال
هل يجوز اقتراض شيء من الذهب لفترة ثم يرد بنفس الوزن والعيار؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بأس باقتراض الذهب إذا كان سيرد بنفس العيار ونفس الوزن، وإنما المنهي عنه هو البيع والشراء والمصارفة فيه من غير قبض أو مماثلة، أما مجرد القرض فهو جائز قطعاً.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 16733
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
