النكاح والطلاق
الحد الجائز رؤيته للمرأة من بنات جنسها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٧٤٢
السؤال
السلام عليكم
نحن نعيش في دولة أوربية وأعلم أن علي غض بصري عن النساء الأجنبيات ولكن ماذا عن زوجتي ، إلى أي حد يمكنها النظر إلى ( النساء ) ولا يخفى عليكم أن لبسهن هو كما أخبر عنه الحديث ( كاسيات عاريات ).
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيحل لزوجتك أن تنظر إلى النساء الكافرات عند انتفاء الشهوة وخوف الفتنة سوى ما بين السرة والركبة، وما عدا ذلك فيحرم. قال الرملي في نهاية المحتاج وأما نظر المسلمة إليها -أي غير المسلمة- فمقتضى كلامهم جوازه، وهو المعتمد لانتفاء العلة المذكورة في الكافرة -وهي أنها ربما تحكي محاسنها للكافر- وإن توقف الزركشي في ذلك" انتهى.
وأما حكم نظر الكافرة إلى المسلمة فقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
2021 7254.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 16765
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
