المعاملات المالية
التعامل بالأسهم في شركات تتعامل بالحرام
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٧٥٤
السؤال
حكم التعامل بالأسهم مع الشركات التي تقترض قروضا ربوية مثل (سابك الكابلات البحري) مع عدم أخذ فوائد من هذه الشركات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التعامل في أسهم الشركات، التي تقرض أو تقترض بالربا، أو تضع أموالها في البنوك الربوية، أو تستثمر أموالها في الحرام. وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية: 1729، 36261، 2735.
وما ذكرناه يشمل ما إذا كان التعامل مع هذه الشركات فيه أخذ للفوائد، وما إذا لم يكن فيه أخذ لها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 36625
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
