الزكاة والصدقات

يجوز دفع زكاة المالك لمن تكفل بنفقته تبرعاً

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٩٨١

السؤال

هل يجوز لي إعطاء صدقة المال إلى من أكفلهم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأنه يجوز لك دفع زكاة مالك لمن تكفلت نفقته تبرعاً، قال البهوتي في دقائق أولى النهي: ويجزى من عليه زكاة دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم غير وارث لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع تخرجه؛ بل روى البخاري: إن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 36711

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص