الزكاة والصدقات
يجوز دفع زكاة المالك لمن تكفل بنفقته تبرعاً
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٥٬٩٨١
السؤال
هل يجوز لي إعطاء صدقة المال إلى من أكفلهم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنه يجوز لك دفع زكاة مالك لمن تكفلت نفقته تبرعاً، قال البهوتي في دقائق أولى النهي: ويجزى من عليه زكاة دفعها إلى من تبرع بنفقته بضمه إلى عياله كيتيم غير وارث لدخوله في العمومات ولا نص ولا إجماع تخرجه؛ بل روى البخاري: إن امرأة عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن بني أخ لها أيتام في حجرها فتعطيهم زكاتها؟ قال: نعم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 36711
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
