الأيمان والنذور
الأصل المبادرة إلى التكفير عن اليمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٠١١
السؤال
إذا حلف أحد ثم حنث في يمينه فهل يجب أن تكون الكفارة في الحال أم يجوز تأخيرها؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الأمر اقتضاء الفورية، ولا يجوز تأخير فعل المأمور به إلا بدليل، إذا ثبت هذا فإن الأصل المبادرة إلى التكفير عن اليمين، ما لم يحصل ما يقتضي تأخيرها، هذا بالإضافة إلى أن المبادرة إلى التكفير عن اليمين أدعى لبراءة الذمة، كما سبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 10595.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 36754
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
