المعاملات المالية
حكم إعطاء الأرملة لأهلها من معاشها ومعاش أولادها
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٠١٣
السؤال
أنا أرملة، ولي ثلاثة أولاد. نأخذ معاشا من الدولة. هل يجوز لي أن أعطي أمي وإخواني من هذا المعاش؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أمكن تمييز ما يخص السائلة عما يخص أبناءها من هذا المعاش، فلا حرج عليها أن تعطي أهلها مما يخصها.
وأما ما يخص الأبناء، فإن كانوا بالغين فإنهم يُستأذنون. وإن كانوا صغارا فإنهم أيتام، ومال اليتيم لا يتصرف فيه إلا الوصي أو الولي. وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى: 28545.
ثم هذا التصرف يكون بما فيه مصلحة اليتيم وحفظ ماله، ولا يجوز التصدق ولا التبرع منه بشيء، وراجعي في ذلك الفتويين: 294667، 110495.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 399208
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
