الصلاة

من دخل عليه وقت الصلاة ثم سافر

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٠٥٤

السؤال

ماحكم من دخل عليه وقت الفريضة وهوفي بلده,ثمَّ سافرقبل أن يصليها,هل يؤديها في السفر قصرا أو تامةً؟ على مذهب الإمام الشافعي والحنفي, وحبذا لو ذكرت مصادرللرجوع إليها. وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم حكم من دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر في الفتوى رقم:

3008.

وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد وحكاه ابن المنذر إجماعاً، إلا أن معتمد مذهب الحنابلة هو الإتمام، وراجع الإنصاف 2/323.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 19008

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص