المعاملات المالية

حكم أخذ المقاول حصة من قيمة المشروع مقابل عن إسناده إلى الأكفأ والأصلح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٦٬٢٤١

السؤال

هل يجوز للمهندس المشرف على المشاريع الانشائية التابعة للدولة أن يعطي المشروع للمقاولين المقربين، أو الذين هم على صلة به وهم على كفاءة عالية لتنفيذ المشروع؟ وهل يجوز له أخذ حصة في قيمة المشروع من المقاول؟ أو يتفاهم معه على النصف مقابل أن يرسي المشروع عليه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمنهدس المشرف على مثل هذه المشاريع مؤتمن عليها، ولا يجوز له أن يسندها إلا للأكفأ والأصلح دون محاباة، سواء أكان من يسندها إليه قريبا أو بعيدا، وإسنادها لغير الأكفاء نوع من الخيانة والتقصير في المسؤولية لا يجوز، كما بينا في الفتويين رقم: 6257، 51401.

كما لا يجوز أخذ مقابل عن إسنادها إلى الأكفأ والأصلح، لأن هذا هو الواجب على المسؤول هو من صميم عمله، كما أن دفعها مقابل مبلغ مع ما فيه من الخيانة للمسؤولية يعتبر في هدايا العمال المنهي عنها. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 94851، 34768.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 122730

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص